اعلان هام

 
 
 
 
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

   
البريد الإلكتروني
Document sans titre
 
 
الحالة المدنية
 
   في الجزائر بدأ العمل بنظام الحالة المدنية في أواخر القرن التاسع عشر إبان الإستعمار الفرنسي و ذلك بعد صدور قانون: 23/03/1882 الذي نص على
تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين و تدوينها في سجلات الأم
(Registre Matrice) ثم تنظيمها و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية.
 
تأسيس الحالة المدنية
 
   بعد صدور الأمر رقم 66- 307 المؤرخ في: 28 جمادى الثاني 1386 الموافق ل 14 المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية والأمر رقم: 66 المؤرخ في: 13 ذي الحجة 1389، الموافق 19/ 02/ 1970 المتعلق بالحالة المدنية.

   ضمن العائلة تمثل العنصر الأساس في حالة الأفراد المدنية فسواء كان الفرد قاصرا أو بالغا عازبا أو متزوجا، فإن حقوقه واجباته نحو أفراد عائلته ونحو الآخرين تتغير  وبهذا يمكن لنا أن نعرف بأن الحالة المدنية بكونها كيفية التواجد الشرعي للفرد داخل  العائلة وداخل المجتمع وهي تعتمد على أهم الأحداث المميزة بحياته

 الولادة، الزواج، الوفاة:

   إذا فالحالة المدنية هي أحد المحاور الأساسية للحياة الإدارية للبلدية وفي نفس الوقت  هي المحور للأعمال الإدارية مما أولاها المشرع عناية خاصة حيث أنها مهيكلة من  القمة إلى القاعدة

 
   إن مصالح الحالة المدنية تتركز في أداء مهامها على ركيزتين أساسيتين هما مسك  سجلات الحالة المدنية و مسؤولية ضابط الحالة المدنية
 

 أولا  فيما يتعلق بمسك سجلات الحالة المدنية:

 
   ورد في المادة 06 من الأمر 70-20 المؤرخ في: 19/02/1970 أن جميع عقود  الحالة المدنية تسجل في كل من بلديات القطر في ثلاثة (03) سجلات يتكون كل سجل  من نسختين و هي:

  » سجل عقود الميلاد.
  » سجل عقود الزواج.
  » سجل عقود الوفاة.
 
   وقبل أن يتم العمل بهذه السجلات توضع بمكتب رئيس المحكمة قبل بداية السنة الجديدة لترقيمها والتأشير عليها من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة في الفاتح من كل سنة جديدة تمسك السجلات ويكون تحرير العقود على النحو التالي تكتب العقود في السجلات الواحد تلوى الأخرى وذلك بالترتيب دون إحداث أي تشطيب أو حشر أو ترك بياض أو الكتابة بين الأسطر.
   تختم في النهاية كل سنة وتحديدا في 31 من شهر ديسمبر تختم السجلات وتقفل من طرف ضابط الحالة المدنية وبعد مرور شهر واحد تودع نسخة من السجلات لدى مصلحة الحالة المدنية للعمل بها وفي نفس الوقت ترسل النسخة الثانية إلى مصلحة الحالة المدنية لدى المجلس القضائي لدائرة إختصاص البلدية.
 
  تسجيل البيانات الهامشية:

   يقوم ضابط الحالة بتسجيل عقود الحالة المدنية الواردة إليه من مكان إختصاص بلدية أو حكم قضائي يتعلق بالحالة المدنية وبصدد الحديث عن تسجيل البيانات الهامشية فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر العقد أن يشير إليه في السجلات الموجودة لديه خلال ثلاثة (03) أيام وإذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط بالمجلس القضائي ففي هذه الحالة يرسل إشعار وذلك إلى السيد: النائب العام وكذلك بالنسبة للعقد الذي سجل في بلدية أخرى مثلا:
(الزواج) يرسل الإشعار في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية بهذه البلدية يقوم على الفور بإشعار السيد النائب العام.
 
 ثانيا مسؤولية ضابط الحالة المدنية:
 
   يمكن القول أن ضابط الحالة المدنية هو قاضي مدعم بالسلطة القضائية والسلطة المدنية وهو شخصية مدنية مكلف بمهمة تمنحها صلاحيات وتوضع على عاتقها مسؤوليات.
   ضابط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه بتفويض منه ورؤساء البعثات الدبلوماسية و القناصلة في الخارج، فضابط الحالة المدنية يجمع في نفس الوقت من السلطة القضائية والسلطة الإدارية وحتى السلطة الدبلوماسية لما يتعلق الأمر بتمثيل وزارة الخارجية خارج التراب الوطني، وأن مسؤولية ضابط الحالة المدنية عن الأخطاء التي قد يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة الأعوان المفوضين من طرفه أثناء ممارستهم لوظائفهم المتعلقة بسجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية والتي يمكن أن تنتج عنها ضرر للمواطنين أو للمصلحة العامة فهنا نلاحظ أن مسؤولية ضابط الحالة المدنية تعتبر مسؤولية شخصية ويعني أن الخطأ الناتج عن تصرفه محسوب عليه كخطأ شخصي ولقد نصت المادة 26 من قانون الحالة المدنية على أن يمارس ضباط الحالة المدنية مسؤولياتهم تحت رقابة السيد النائب العام، وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحالة المدنية قد أخضع ضابط الحالة المدنية إلى رقابة مزدوجة رقابة قضائية ورقابة إدارية.
   وتم إسناد الرقابة القضائية إلى السيد النائب العام التي توجد البلدية في نطاق إختصاصه ومهمة الرقابة الإدارية إلى السيد الوالي التي توجد البلدية في نطاق إختصاصه.
 
   1- إجراءات التصحيح القضائي:

   1• الوثائق المطلوبة لتكوين الملف:

   • الحالة الأولى:
 
   تصحيح اللقب على عقد ميلاد بحيث أن لقب المعني مختلف كثيرا عن اللقب الأصلي.
  - طلب موجه إلى السيد / وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه.
  - شهادة ميلاد وزواج المعني بالتصحيح من السجل الأصلي.
  - عقد زواج والدي المعني بالتصحيح من السجل التجاري.
  - شهادة عائلية لوالدي المعني.
   في حالة عقد الزواج لكبر سن المعني أو عدم تسجيله بالبلدية يجب إمضاء عقود ميلاد الإخوة والأخوات للمعني مع إجراء تحقيق مع أحد إخوته يؤكد نسبه وفي حالة عدم وجود الإخوة إجراء تحقيق من طرف الدرك الوطني أو الشرطة (الضبطية القضائية) مع إحضار شهادة عدم التسجيل من البلدية.
  - شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد الجد في حالة تصحيح اللقب.
شهادة ثبوت شخصية
  - عقد زواج والدي المعني بالتصحيح في حالة تصحيح عقد (الميلاد)
  - شهادة عائلية.

   تكوين ملف تسجيل عقد الميلاد:

   • الحالة الأولى:

   في حالة المعني على قيد الحياة:
  - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف
     البلدية.
  - عقد زواج والدي المعني من السجل الأصلي.
  - شهادة عائلية والدي المعني بالتسجيل.
  - شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد
     الجد في حالة تصحيح اللقب العائلي.
  - شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
  - شهادة طبية لتقدير السن، عليها صورة المعني بالتسجيل.

   • الحالة الثانية:

   المعني بالتسجيل متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده.
  - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف
     البلدية.
  - لفيف الميلاد.
شهادة وفاة المعني بالتسجيل في حالة وجودها.
  - شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
  - شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.  

   • الحالة الثالثة:

   المعني بالأمر متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده ووفاته:
  - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف
     البلدية.
  - لفيف الميلاد.
  - شهادة عدم تسجيل الميلاد والوفاة بالبلدية.
  - إجراء التحقيق.
  - شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.

  ملف تسجيل الوفاة:
 
  - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف
    البلدية.
  - شهادة ميلاد المعني بالتسجيل من السجل الأصلي.
  - شهادة بالوفاة، وثيقة محررة من البلدية.
  - محضر تحقيق يجري مع صاحب الطلب و شاهدين حضرا واقعة الوفاة.
  - شهادة عدم تسجيل الوفاة بالبلدية.

  ملف تسجيل الزواج:

  - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق إمضاءه من طرف البلدية.
  - شهادة عدم تسجيل عقد الزواج للمعني بالبلدية.
  - إقرار بالزواج من الموثق.
  - شهادة ميلاد الزواج والزوجة من السجل الأصلي.
  - شهادة طلاق الزوج أو الزوجة في حالة طلاق الزوج أو الزوجة.
  - شهادة زواج مع الزوجة الأولى في حالة زواج ثاني زائد (+) شهادة علم
    الزوجين.
  - تصريح شرفي بالعزوبة سابقا (الزوج - الزوجة).
  - بطاقة المعلومات تملأ من طرف أمين الضبط بحضور الزوج و الزوجة و شاهدين.

  الوثائق المطلوبة لتغيير الإسم:

   • الحالة الأولى:

   المعني يحمل إسمين على السجل الأصلي والثاني على الدفتر العائلي أو يعرف بإسم  ثاني.
  - طلب موجه إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من
     طرف  البلدية
  - شهادة ميلاد المعني من السجل الأصلي.
  - شهادة ميلاد المعني من الدفتر العائلي.
  - الوثائق التي تثبت أن المعني قد عاش بالإسم الموجود على عقد الميلاد
     المستخرج  من الدفتر العائلي.
  - شهادة مدرسية.
  - بطاقة التعريف الوطنية.............الخ.

   • الحالة الثانية:

   المعني يريد الإسم لأسباب خاصة يجب ذكر الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى طلب تغيير إسمه.

  مثلا: وجود الإسم بكثرة في العائلة.

  - إسم غير لائق وغير معروف. أما الوثائق فهي نفسها في الحالة السابقة

  كيفية تنفيذ الأوامر القضائية:

   بعد الإمضاء على الأصل من قبل الرئيس وبعد إدخالها الفهرس يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية بحفظ الأصل تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية إرسال الأوامر الصادر إلى البلدية المعنية والثانية إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي والثالثة تسلم للمعني بالأمر.

  الرقابة والتفتيش:

   إجراءات التفويض القانوني للمحلفين القائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا.

   - التأكد من إرسال التفويض إلى النائب العام والوالي.

   - التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية.

   - التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات  الجاري
    إستعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.

   - التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن
    كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.

   - مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق
    من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.

   - مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين
    الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق
    بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.

   - مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند إنتهاء كل
    سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس.

   - مراقبة إنجاز الجداول السنوية والعشرية.
 

قرارات تنص على إحداث لجان مكلفة بإعادة إنشاء
سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة

- قرار رقم 007/2010 المؤرخ في 19 جانفي 2010 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية تابلاط وتتكون من:

السيد/ منصور عبد القادر ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة العمارية
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة سيدي نعمان
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي نعمان

- قرار رقم 54/2011  المؤرخ في 25 أكتوبر 2011 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
  بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى  بلدية بوشراحيل وتتكون من:

 السيد/ هراوجي بشير ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس
 و تتشكل من الأعضاء:  
  -  السيد/  رئيس محكمة العمارية 
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد / رئيس دائرة سيدي نعمان
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوشراحيل  

- قرار رقم 55/2011 المؤرخ في 25 أكتوبر2011 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
 بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى  بلدية بعطة وتتكون من:

 السيد/ هراوجي بشير ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة العمارية 
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة العمارية
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بعطة 

- قرار رقم 56/2011 المؤرخ في 25 أكتوبر2011 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
 بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية أولاد ابراهيم وتتكون من:

 

السيد/ عويسي رشيد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
 -  السيد/ رئيس محكمة العمارية 
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة العمارية
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ابراهيم. 

 

- قرار رقم 57/2011 المؤرخ في 25 أكتوبر2011 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية شلالة العذاورة وتتكون من:

السيد/ رحماني أحمد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة عين بوسيف
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة شلالة العذاورة
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلالة العذاورة. 

 

- قرار رقم 012/2011 المؤرخ في 08 مارس 2012 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية تابلاط وتتكون من:

السيد/ بزغود محمد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة تابلاط
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة تابلاط

  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تابلاط

- قرار رقم 24/2012 المؤرخ في 05 جوان 2012 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية سدراية وتتكون من:

السيد/ مبروك محمد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة تابلاط
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة القلب الكبير
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سدراية

 

- قرار رقم 026/2012 المؤرخ في 29 سبتمبر2012 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية مغراوة وتتكون من:

السيد/ بزغود محمد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة تابلاط
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة العزيزية
  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغراوة

 

- قرار رقم 052/2013 المؤرخ في 14 أكتوبر2013 ، يتضمن إنشاء لجنة مكلفة
بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المتلفة على مستوى بلدية أولاد هلال وتتكون من:

السيد/ مداني أمحمد ، قاضي برتبة مستشار بالمجلس و تتشكل من الأعضاء:
  -  السيد/ رئيس محكمة قصر البخاري
  -  السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري
  -  السيد / مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية المدية
  -  السيد/  رئيس دائرة أولاد عنتر

  -  السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد هلال

 

 
 
 
 
 
 مؤسسة إعادة التأهيل     بالبرواقية
 مؤسسة إعادة التربية     بالمدية
 مؤسسة إعادة التربية     ببوغزول
 مؤسسة الوقاية     البرواقية
 مؤسسة الوقاية قصر     البخاري
 مؤسسة الوقاية     تابلاط
 
 

عدد الزوار:
161328




عدد الزوار:
161328