محكمة الجنايات
( الإبتدائية – الإستئنافية )
أولا- تعريـف محكمـة الجنايـــات :
نـص المشـرع الجزائـري علـى محكمة الجنايـات و إختصاصاتهـا و الإجـراءات القانونية المتبعـة أمامهـا بموجـب أحكـام المــــــواد مـن 248 إلـى 322 مكـرر 9 مـن الأمــــر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمــــم.
تعـد محكمـة الجنايـات محكمـة شعبية ذات ولايـة عامة كانت تفصل بموجــب حكــــم نهائي قابل للطعن بالنقض فقط ، غير أنه بموجب التعديل الذي أقره المشرع علــــى نظام محكمة الجنايات بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 أقـــر مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات و أصبح يوجد على مستـــوى كـل مجلــــس قضائـي محكمـة جنايـات إبتدائيـة و محكمـة جنايـات إستئنافيـة تختصان بالفصل فـي الجرائم الخطيرة الموصوفة بأنها جنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها، كالسرقــــة الموصوفة المقترنة بظرفي تشديد فأكثــر ، القتل العمدي و الجرائم الموصوفة بأفعــــال إرهابية و تخريبية على سبيل المثال لا الحصر .
تنظر محكمة الجنايات الإبتدائية في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة ،المحالة إليها بموجب قرار نهائي صادر عـن غرفـة الإتهـام ، و تكـون أحكامهـا قابلـة للإستئنـاف أمام محكمة الجنايات الإسئتئنافية .
ثانيا- إختصاصات محكمة الجنايات :
لمحكمـة الجنايـات ( الإبتدائيـة و الإستئنافيـة ) كامـل الولايـة للحكـم جزائيـا علــــى الأشخـاص البالغيـن المحالين عليها بموجب قرار نهائي صادر عن غرفة الإتهام ، بحيث ليس لها أن تقرر عدم إختصاصها ، كما ليس لها حق النظر في أي إتهـام غيـر وارد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام .
تعقد جلسات محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية بمقر المجلـس القضائي ، غير إنه يجـوز لهـا أن تنعقـد فـي أي مكـان آخـر مـن دائـرة الإختصـاص و ذلك بموجب قرار صادر عن السيد وزير العدل حافظ الأختام .
يمتد الإختصاص المحلـي ( الإقليمـي ) لمحكمـة الجنايـات الإبتدائيـة و محكمـة الجنايـات الإستئنافية إلى كامل دائرة إختصاص المجلس القضائي و يمكن أن يمتد إلى خارجــــه بموجب نص خاص .
ثالثا- دوراتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا :
تنعقد دورات محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمـة الجنايـات الإستئنافيـة كـل ثلاثـة (03) أشهر ، و يجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية ، كما يجوز بناء على إقتـــــراح من النائب العام تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك .
يحـــدد تاريخ إفتتاح دورات محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .
يقــوم رئيـس المجلـس القضائـي بضبـط جـدول قضايـا كـل دورة بنـاء علـى إقتـراح النيابــــــــــة العامـــــــــة .
رابعا- تشكيلهــــــــــــــــــــــــــــــــا :
تتشكــــــــــــل محكمة الجنايات الإبتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين مساعدين و أربعـة محلفين ( المادة 258 فقرة 1 ) ، و يقـوم بمهـام الإدعـاء العام أحد قضاة النيابة العامة ( المادة 256 ) و يعـاون محكمة الجنايات الإبتدائية بالجلسة أمين ضبط ، كما يوضع تحت تصرف الرئيس عـــــــون جلسة ( المادة 257 ) .
تتشكــــل محكمة الجنايات الإستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائــي علـى الأقل رئيسا و من قاضيين مساعدين و أربعة محلفين ( المادة 258 فقرة 2 ) .
تتشكـــــــــــل محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب من القضاة فقـط ( المادة 258 فقرة 3 ) .
يعيـــــــــن بأمر من رئيس المجلس القضائي قاض إحتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية لإستكمال تشكيلـة محكمـة عنــــد وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين ( المادة 258 فقرة 6 ) .
خامسا- إعـــــداد قائمــــة المحلفيـــن :
يتم سنويا على مستوى كل مجلس قضائي إعداد قائمتين للمحلفين تتكون كل قائمة من ( 24 ) محلفا ، تخص الأولى محكمة الجنايات الإبتدائية و الثانية محكمة الجنايات الإستئنافية توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها ، من قبل لجنــة يترأسهــا رئيــس المجلـس القضائـي و تحـدد تشكيلتهـا بقـرار من وزير العدل ، حافظ الأختام ( 264 الفقرين 1 و 2 ) .
تجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي ، بعدما يتم إستدعائها من طرف رئيسها خمســــة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد إجتماعهــــا ( المادة 264 فقرة 3 ) ، و تجتمــــع
قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات الإبتدائية أو محكمة الجنايات الإستئنافية بعشــــرة (10) أيام على الأقل ، أين يقوم رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة بالسحب من القائمة السنويـــة ، أسمــاء إثنــى عشــر (12) مــن المساعديــن المحلفيــن لتلـــك الــدورة لكــل مــن محكمــة الجنايــات الإبتدائيــة و محكمــة الجنايــات الإستئنافية ( المادة 266 فقرة 1 ) و سحب فضلا عن ذلك أسماء أربعة (04) مـن المحلفين الإحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الإبتدائية و نفس العدد بالنسبـــــــــة لمحكمة الجنايات الإستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما ( المادة 266 فقرة 2 ) .
سادسا- الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات :
الإعـــــــلان عــن إفتتــاح دورة محكمــة الجنايــات الإبتدائيــة و/أو محكمــة الجنايــات الإستئنافية من طرف رئيس محكمة الجنايات .
إعـــــــداد قائمة المحلفين التي تتضمن (12) محلف أصلي و (04) محلفين إحتياطيين لمحكمة الجنايات الإبتدائية و نفس العدد لمحكمة الجنايات الإستئنافية ، يتم تبليغ كــل واحد منهم ، من طرف النائب العام ، بنسخة من جدول الدورة المختصة به و ذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية (08) أيام على الأقل ، كمـــا يذكـر هــذا اليــوم فـي محضر التبليغ ، الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحدديــــــن و إلا طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 280 من قانون الإجـــــراءات الجزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
يتــــــــم تبليغ القرار الصادر عن غرفة الإتهام بالإحالة على محكمة الجنايات الإبتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية التي يتواجد بها ، ما لم يكــــن قد بلغ وفقا لأحكــام المــادة 200 فــي الفصــل المتعلــق بغرفــة الإتهــام مــن قانـــون الإجراءات الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية ، أما في حالة ما إذا كان المتهـــــم غير محبوس ، فيتم تبليغها وفقا للشروط المنصوص عليها في المــــواد مــن 439 إلـى 441 من هذا القانون و التي تتعلق بالتكليف بالحضور و التبليغات في المــــــــــواد الجزائيـــــــــــــــــــة .
قيام النائب العام بإرسال ملف الدعوى إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الإبتدائيــــة و أدلة الإقناع مباشرة بعد إنتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة الصادر عـــن غرفــــــــــــــــة الإتهــــــــــــــام .
قيــــــــام رئيس محكمة الجنايات الإبتدائية أو القاضي الذي يفوضه في أقرب وقت ، بإستجواب المتهم المتابع بجناية عن هويته ، كما يتحقق ما إذا كان قد تلقى تبليغــــــا بقرار الإحالة ، فإن لم يكن قد بلغ به سلم له نسخة منه و يكون لتسليم هـــــــــــذه النسخة أثر التبليغ ، كما يطلب منه إختيار محام للدفاع عنه فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .
سابعا- إجـــــــــــــــــراءات المحاكمــــــــــــــــــــة :
تنعقد محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية في المكان و اليــــــوم و الساعة المحددين لإفتتاح الدورة ، في حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمــة ، فإنها تفصل عند الإقتضاء في طلب الإفراج عن المتهم المحبوس ، أمــــا إذا قــررت السير في الدعوى فيأمر رئيس الجلسة أمين ضبط الجلسة بالمناداة على أطــــــراف القضية للتأكد من حضورهم أو غيابيهم و التأكد أيضا من هويتهم و ما إذا كان لديهم دفاع أم لا ؟ ، ثم يأمره بالمناداة على المحلفين المقيدين فــي القائمتين المعدتين طبقـــا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجزائيــــة لإجراء عملية القرعة لإستخراج أربعـــــة (04) محلفين لدعوتهم للإلتحاق بالمنصة و الجلوس مع القضاة المحترفين ، و هـــــــذا بعدما ينبه المتهم أو محاميه بأن لــــــه الحق في رد ثلاثة (03) محلفين ، كمـــــا ينبـــه ممثل النيابة العامة بأن له الحق في رد محلفين إثنين (02) ، ثم يوجه رئيس الجلســــة للمحلفيـــــن المستخرجين اليمين القانونيــــة المنصوص عليها في المادة 284 مـــن ذات القانـــــــــــون و بهذا تكون محكمة الجنايات قد تشكلت تشكيلا قانونيا ، ثم ينادي على الشهود و يأمرهم بالإنصراف إلى القاعة المخصصة لهم .
تــــــلاوة قرار الإحالة على محكمة الجنايات الإبتدائية من طرف أمين ضبط الجلسة بأمر من رئيس الجلسة .
الشروع في التحقيق عن طريق إستجواب المتهمين و سماع الشهود و الضحايــــــا و طرح الأسئلة من طرف دفاع الطرف المدني ، ممثل الحق العام و دفاع المتهمين ، و بعد ذلك يتم إغلاق باب التحقيق و الإستجواب و فتح المجال لمرافعـــــــــــات الطرف المدني ، النيابة العامة ، دفاع المتهمين ، ثم تعطى الكلمة الأخيرة للمتهين .
بعد ذلك يقوم رئيس الجلسة بقراءة الأسئلة التي سوف تطرح على التشكيلة فــــي غرفة المشورة .
تلاوة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف رئيس الجلسة ، ثم تنصرف التشكيلة إلى غرفة المشورة للتداول في الشق المتعلق بالدعوى العموميــــة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة و عن الظروف المخففة .
بعد إنتهاء المداولة ، يقوم الرئيس بإفتتاح الجلسة من جديد و يجيب على الأسئلـة المطروحة بالإضافة إلى الإجابة على السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي طـــــرح في غرفة المشورة ثم ينطق بالحكم و في حالة الإدانة ينبه المتهم بأن له عشـــرة (10) أيام كاملة للإستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية إذا كان الحكم صادر عــــــن محكمة الجنايات الإبتدائية و مهلة ثمانية (08) أيام كاملة للطعن بالنقض أمام المحكمـــة العليا إذا كان القرار صادر عن محكمة الجنايات الإستئنافية .
بعد الفصل في الدعوى العمومية ، يتم الفصل في الدعوى المدنية من طرف القضاة المحترفين فقط دون إشراك المحلفين ( المادة 316 و ما يليها ) . |