صلاحيات رئيس المحكمة
لرئيس المحكمة صلاحيات يمكن أن تقسم إلى أنواع :
- أعمال إدارية .
- أعمال ولائية .
- أعمال قضائية .
بالنسبة للأعمال الإدارية :
فبحكم أنه رئيس الجهة القضائية فقد خول له القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي :
- تجزئة أقسام المحكمة إلى فروع حسب اهمية النشاط القضائي .
- توزيع القضاة على أقسام المحكمة بموجب امر المهام يعده بداية كل سنة قضائية .
- يشرف رفقة وكيل الجمهورية على حسن استخدام موظفي المحكمة وطريقة توزيعهم على مختلف المصالح ( المادة 02 من القانون
الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابة الضبط للجهات القضائية ) .
- الإشراف على انتخابات الأعضاء المشكلين لمكتب المصالحة و لمساعدي المحاكم الإجماعية .
بالنسبة للأعمال الولائية :
- التأشير على سجلات الحالة المدنية للبلديات التابعة لدائرة الإختصاص قبل افتتاحها .
- التاشير على السجلات التجارية قبل افتتاحها .
- التصديق على العقود التوثيقية المراد استعمالها بالخارج او إظهارها للسلطات الإجنبية ( المادة 20 من قانون التوثيق ) .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركات المساهمة ( المادة 592-676 من القانون التجاري ) .
- إصدار أوامر بالمعاينات و الاستجواب و توجيه الإنذارات وكل إجراء وقتي لا يمس بأصل الحق ( المادة 310 من القانون
الإجراءات المدنية و الإدارية ) .
- إصدار أوامر بالحجوز التحفظية و التنفيذية و الحجز على الأجور و المداخيل و المرتبات .
- توقيع شهادات الجنسية .
- تعيين ممثل للشخص المعنوي في حالة المتابعة الجزائية للشخص المعنوي و ممثله القانوني في نفس الوقت ( المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ) .
- النظر في طلبات تقسيط الغرامات ( المادة 597 مكرر من قانون الإراءات الجزائية ) .
بالنسبة للأعمال القضائية :
- يتراس اي قسم بالمحكمة ( المادة 16 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي ) .
- الفصل في القضايا الإستعجالية الخاصة بإشكلات التنفيذ أو طلبات وقف السندات التنفيذية .
- الفصل في أوامر الأداء و الاعتراضات الناتجة عنها.
- الفصل في طلبات التخصيص الناتجة عن حجز للمدين لدى الغير .
- الفصل في الإعتراضات في أوامر تصفية المصاريف الفضائية .
- التاشير على الملاحقات الواردة من صندوق الضمان الإجتماعي و الفصل في الإعتراضات الناتجة عنها .
|