|
|
|
المساعدة القضائية
|
|
|
|
|
توجيه طلب المساعدة القضائية:
|
|
- يوجه طلب المساعدة القضائية إذا كانت القضية مطروحة على مستوى المحكمة إلى
وكيل الجمهورية..
- يوجه طلب المساعدة القضائية إذا كانت القضية مطروحة أمام المجلس القضائي للنائب
العام لدى المجلس:
- يوجه طلب المساعدة القضائية إذا كانت القضية مطروحة أمام المحكمة العليا إلى
النائب العام لدى المحكمة العليا. |
|
|
تكوين ملف المساعدة القضائية:
|
|
- ملخص لموضوع الدعوى المراد رفعها.
- نسخة من مستخرج الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضريبة.
- تصريح شرفي مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب بأنه لا يملك.
- الموارد المالية الكافية للتقاضي.
|
|
|
» مكتب المساعدة القضائية على مستوى المحكمة:
|
|
- وكيل الجمهورية رئيساً.
- قاض معين من طرف رئيس المحكمة.
- ممثل عن نقابة المحامين.
- ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة.
|
|
|
» مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس:
|
|
- النائب العام رئيساً.
- قاض معين من طرف رئيس المجلس.
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل عن نقابة المحامين.
- ممثل عن المجلس الشعبي. |
|
|
» مكتب المساعدة القضائية على مستوى المحكمة العليا:
|
|
- النائب العام رئيساً.
- مستشار معين من طرف الرئيس الأول.
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل عن المجلس الشعبي. |
|
|
• المساعدة القضائية بقوة القانون تمنح لـ:
|
|
- أرامل الشهداء الغير متزوجات.
- معطوي الحرب.
- الأحداث.
- طالبي النفقة الغذائية.
- للأم في المادة حضانة الطفل.
- للعمال في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم. |
|
|
|
|